الشيخ محمد علي الگرامي القمي

75

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

الدمين عشرة أيام أو أكثر كان الدم الثاني حيضا أيضا ، ولو كان أقلّ من ذلك كان للأيام الثلاثة الأول مع ما تراه بعدها إلى ما قبل العشرة أيام بحكم الحيض ، ولو تجاوز العشرة كان الدم الذي بمقدار العادة حيضا والباقي استحاضة ، ولكن لو كانت الأيام الثلاثة التي بحكم الحيض والطهر المتخلّل عشرة أيام أو أكثر كانت الثلاثة أيام حيضا فقط . [ 483 ] لو لم تر ذات العادة الوقتية والعددية الدم وقت عادتها ، لكنّها رأته بعدد أيام عادتها في وقت آخر بصفات الحيض ، وجب عليها عدّ ذلك حيضا سواء رأته قبل وقت عادتها أو بعده . [ 484 ] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم في وقت عادتها لكن كان عدد أيامها أقلّ أو أكثر من أيام عادتها ، وبعد الطهر رأت الدم ثانية بعدد أيام عادتها ، وجب عليها أن تجعل ما رأته في وقت عادتها حيضا ، ولو لم يتجاوز هذا الدم بإضافته إلى زمان الطهر وبعض ما تراه بعد ذلك ، العشرة أيام كان الجميع بحكم الحيض ، ولو زاد على العشرة أيام كان الدم الخارج عن عادتها استحاضة . [ 485 ] لو رأت ذات العادة الوقتية والعددية الدم أكثر من عشرة أيام كان ما رأته في أيام عادتها حيضا وإن لم يكن متّصفا بصفات الحيض ، والدم الذي تراه بعد عادتها استحاضة وإن كان متّصفا بصفات الحيض ، فالمرأة التي تكون عادتها من أوّل الشهر إلى اليوم السابع لو رأت الدم من أوّله إلى الثاني عشر ، جعلت ما رأته من أوّل الشهر إلى اليوم السابع حيضا ، وما رأته بعد ذلك - وهي الخمسة أيام - استحاضة . 2 - ذات العادة الوقتية [ 486 ] وهي على أقسام ثلاثة : الأوّل : المرأة التي ترى الدم شهرين متتابعين في وقت معيّن ، وبعد أيام تطهر ، ولكن لا يكون عدد ما تراه من أيام الدم في هذين الشهرينى متساويا ، كما لو رأته لشهرين متتابعين من أوّل الشهر لكنّها تطهر في السابع من الشهر الأوّل وفي الثامن من الشهر الثاني ، وجب عليها حينئذ أن تعدّ اليوم الأوّل من الشهر يوم عادتها . الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن يكون لما تراه من الدم لشهرين